فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2033

9-وصول شيء يغلب سبقه إلى الحلق، من أثر ماء المضمضة أو رطوبة سواك، بأن لم يكن طرحه. فإذا وصل شيء إلى حلقه أو معدته فعليه القضاء في الفرض. أما إذا وصل شيء من ذلك إلى حلقه في صوم النفل فلا يفسده. - [311] -

(1) الترمذي: ج 3 / كتاب الصوم باب 25/720.

(2) مائع أو ما يتحلل ولو في المعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت