فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 2033

3-يجب الصوم على المرضع ولو خافت على نفسها أو ولدها أو ولدها ونفسها إن كان بإمكانها استئجار مرضع، أما إن لم يمكن لفقدان المرضع أو لعدم قبول الطفل ثدي المرضع أو لعدم توفر أجرة المرضع فيجوز لها الفطر. وإذا استأجرت المرضع كانت الأجرة من مال الولد إن كان له مال موقوف، أو من مال أبيه إن كان له أب لأن نفقته عليه.

ثالثًا: الجوع والعطش الشديدان:

يجوز الفطر لمن يعد قادرًا على الصوم مع حصول شدة جوع وعطش، وعليه القضاء فقط.

رابعًا: كبر السن:

يجوز الفطر للشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة، ومثله المريض مرضًا لا يرجى برؤه، قال تعالى: {لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها} (1) . ويستحب لكليهما أن يخرجا فدية عن كل يوم إطعام مسكين.

(1) البقرة: 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت