فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 2033

3-من أفطر ناسيًا في صوم تطوع وكذا من أفطر عمدًا على القول المرجوح.

-أما من أفطر عمدًا أو سهوًا في فرض غير معين ولا يجب التتابع فيه كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون (أي غير معين بوقت) وقضاء رمضان، فيُخيّر بين الإمساك وعدمه.

-وأما من أفطر بعذر فزال عذره في النهار كمن كان مسافرًا فأقام أو كان مجنونًا فأفاق فلا يجب عليه الإمساك ولا يستحب.

ثالثًا- الكفارة الكبرى:

ماهيتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت