فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 2033

2ً- بالنسبة للعبد: هي الصوم فقط، فإن أذن له سيده أن يكفر بالإطعام جاز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت