فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 2033

5ً- بالنسبة للزوجة: يكفر عنها زوجها بالعتق أو الإطعام إن أكرهها على الوطء، أما إن أطاعته كفرت عن نفسها بأحد أنواع الكفارة الثلاثة.

شروط وجوبها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت