فهرس الكتاب
الصفحة 1541 من 2033
5ً- بالنسبة للزوجة: يكفر عنها زوجها بالعتق أو الإطعام إن أكرهها على الوطء، أما إن أطاعته كفرت عن نفسها بأحد أنواع الكفارة الثلاثة.
شروط وجوبها:
حجم الخط: