فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2033

3-العلم بحرمة الفطر في رمضان، أما إن كان جاهلًا بحرمة الفطر فيه كأن كان جديد عهد بالإسلام أو جاهلًا أنه يوم رمضان، كمن أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فلا كفارة عليه. أما من جهل وجوب الكفارة على الفطر العمد في رمضان مع علمه بالحرمة فلا تسقط الكفارة عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت