فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 2033

6-وصول شيء إلى المعدة من القيء المتعمد إخراجه ولو وصل عمدًا أو غلبة لا نسيانًا.

وكذا تجب الكفارة على من صبّ شيئًا عمدًا في حلق شخص آخر وهو نائم ووصل إلى معدته.

تعدادها:

لا تجب الكفارة الكبرى إلا عن كل يوم أفطره عمدًا بالموجبات المذكورة وضمن الشروط.

وتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد موجبات الفطر في اليوم الواحد، فلو جامع في نهار رمضان ثم أكل عمدًا فلا تجب عليه إلا كفارة كبرى واحدة عن ذاك اليوم.

رابعًا- التأديب:

يجب تأديب من أفطر عمدًا في فرض أو نفل بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما معًا، إلا أن يأتي تائبًا قبل الظهور عليه فيعفى عنه.

خامسًا- الكفارة الصغرى (الفدية) :

الحالات الموجبة للكفارة الصغرى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت