فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2033

1-ذوق شيء له طعم كملح، أو عسل، أو خل، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق منه لحلقه. فإذا ذاق شيء منه وجب مجه، وإن وصل شيء إلى حلقه غلبة أو عمدًا فعليه القضاء، فضلًا عن الكفارة في رمضان في حالة العمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت