1-صوم المرأة نفلًا بغير إذن زوجها، لما روى أبو بكر رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه يومًا، من غير شهر رمضان إلا بإذنه" (1) . فإن صامت بغير إذنه فله أن يفطرها بالجماع لا بأكل وشرب ويجب عليها القضاء (أما إن استأذنته فليس له ذلك) إلا إذا لم يكن محتاجًا لها كأن كان مسافرًا أو محرمًا أو معتكفًا فلها أن تصوم بغير إذنه.