فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 2033

5-يندب أن يكون الغسل أو المسح وترًا إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت