فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 2033

4-الوطء ولو من غير مطيقة عمدًا أو سهوًا (بخلاف الحلم) واللمس والقبلة بشهوة، لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} . وإن وقع مثل ذلك سهوًا، لحائض معتكفة نذرًا خرجت بسبب حيضها من المسجد، بطل اعتكافها وعليها إعادته من أوله.

القسم الثاني: مالا يبطل ما فُعل إذا لم يأت بمنافٍ للاعتكاف، ويشمل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت