فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 2033

7-يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولًا ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب الطهارة باب 18/63.

(2) البخاري: ج 1/ كتاب الغسل باب 16/270.

(3) البخاري: ج 1/ كتاب الوضوء باب 24/159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت