فهرس الكتاب
الصفحة 164 من 2033
1-أن يكون الشيء المستعمل جافًا غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلًا فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.
حجم الخط:
1-أن يكون الشيء المستعمل جافًا غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلًا فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.