فهرس الكتاب
الصفحة 1651 من 2033
2-أن لا تكون المرأة معتدة من طلاق أو وفاة، فإذا أحرمت وهي معتدة صح حجها مع الإثم، لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (4) .
حجم الخط: