فهرس الكتاب
الصفحة 1663 من 2033
1-فاسدة ويتعين فسخها إن كانت الإجارة لأداء فريضة الحج عن الحي الصحيح أو المريض - [338] - مرضًا يرجى برؤه (أما المريض مرضًا لا يُرجى برؤه فتسقط عنه فريضة الحج ولا يُلزَم بالاستئجار لها إن كان مستطيعًا ماديًا) ، أما إن أتمها فله أجر المثل.
حجم الخط: