فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2033

2-يسن للرجل لبس إزار (3) ورداء (4) ، ولو لبس غيرهما مما ليس مخيطًا ولا محيطًا كأن يلتحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة. ونعلين في رجليه، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما:"ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت