فهرس الكتاب
الصفحة 1709 من 2033
1-لبس محيط بكف أو إصبع من أصابع اليد كقفاز أو كيس إلا الخاتم فلا مانع، أما لو - [346] - أدخلت يدها في كمها أو قناعها فلا شيء عليها، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (1) .
حجم الخط: