فهرس الكتاب
الصفحة 1713 من 2033
1-لبس الجورب والخف ونحوهما في حال فقد النعل أو غلاء ثمنه غلاءً فاحشًا زائدًا على ثلث قيمته عادة، وفي هذه الحالة ليس عليه فدية بشرط أن يقطع أسفله من الكعب، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما (أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران أو الورس) (3) .
حجم الخط: