فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 2033

3-شد منطقة (3) لو ضع نفقته أو نفقت عياله (لا لوضع نفقة غيره أو لتجارة) على جلد تحت إزاره. ويكره شد نفقته وهو محرم على عضده أو فخذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت