فهرس الكتاب
3-يحرم عليه ستر وجهه ورأسه بأي شيء يعد ساترًا بالعرف، كأن يضع قطنًا في أذنيه أو قرطاسًا على صدغيه فإن فعل فعليه فدية. لكن يجوز له أن يضع خده على وسادة، ويجوز له أن يستظل ببناء كحائط أو سقيفة أو خيمة أو شجرة أو محارة (محمل) ، ويجوز له أن يتقي مطرًا بشيء مرتفع عن رأسه كثوب، أو أن يحمل على رأسه حشيشًا أو قفة لحاجة تتعلق به أو بدابته أو لفقر فيحمل شيئًا لغيره بأجرة لمعاشه. والدليل على جواز ذلك ما روت أم الحصين رضي اللَّه عنها قالت: (حججت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى اللَّه عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) (5) .
(1) أبو داود: ج 2 / كتاب المناسك باب 34/1833.
(2) البخاري: ج 2 /كتاب الحج باب 20/1468.
(3) حزام يجعل كالكيس.
(4) ويقال لها قباء أيضًا.
(5) مسلم: ج 2 /كتاب الحج باب 51/312.