فهرس الكتاب
الركن الثالث: الحضور بعرفة ليلة النحر
ويقصد به: الحضور بأرض عرفة على أي حال من الأحوال سواء كان يقظانً أو نائمًا أو - [355] - مغمى عليه، وسواء كان قائمًا أو قاعدًا أو راكبًا على دابة، سواء علم أنها عرفة أم لا. ويصح أن يكون مارًا لكن ضمن شرطين: الأول: أن يعلم أنه يمر بأرض عرفة.
الثاني: أن ينوي بمروره أداء ركن الحج وهو الحضور بعرفة فإن مرّ بها ولم يعلم أنها عرفة، أو مرّ بها دون أن ينوي أداء ركن الحج فلا يجزئه المرور.
دليله: ما روي عن عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه" (1) .
(1) ابن ماجة: ج 2 /كتاب المناسك باب 57/3015.