فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 2033

1-أن يكون سبعة أشواط، فإن ترك شيئًا من السبع وإن قل لا يجزئه، ولا يكفي عنه الدم إذا كان الطواف طواف ركن، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (قدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين) (1) . وإن شك في العدد بنى على اليقين، وتمم الأشواط السبعة، ويعمل بقول غيره ولو كان واحدًا إذا لم يكن مستنكحًا (أي صار الشك له عادة) فعندها يبني على الأكثر. وإن ذاد على السبعة أشواط فلا يضر لأن الزائد لغو لا اعتداد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت