فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 2033

3-ستر العورة كالصلاة في حق الذكر والأنثى، وإذا بدت أطراف المرأة صح طوافها وندب لها إعادته ماد دامت بمكة، وقيل: لا إعادة عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت