فهرس الكتاب
الصفحة 1845 من 2033
2-أن تكون الحصى بمقدار حصى الخذف، أي قدر الفولة أو النواة ولا يجزئ الصغير جدًا كالحمصة، ويكره الحصى الكبير ولو أنه يجزئ، لما روي عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رمى الجمرة، بمثل حصى الخذف) (1) .
حجم الخط: