فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 2033

7-يندب تجديد الوضوء للصلاة ولو نافلة، أو للطواف (لا لغيرهما كمس المصحف) إن كان صلى بوضوئه الأول فرضًا أو نفلًا، أو طاف به، أو مس مصحفًا، وإلا كره له تجديد الوضوء. لما روي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عَنهُ (أن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم كان يتوضأ لكل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر) (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت