7-يندب تجديد الوضوء للصلاة ولو نافلة، أو للطواف (لا لغيرهما كمس المصحف) إن كان صلى بوضوئه الأول فرضًا أو نفلًا، أو طاف به، أو مس مصحفًا، وإلا كره له تجديد الوضوء. لما روي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عَنهُ (أن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم كان يتوضأ لكل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر) (6) .