9-النزول بالمُحَصَّب (2) إن لم يكن متعجلًا _أي بات ثلاث ليالٍ بمنى ورمى اليوم الثالث من أيام التشريق) ليصلّي فيها أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح) (3) ، وعن نافع (أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة) (4) . وأما المتعجل (أي الذي نفر النفر الأول) فلا يندب له النزول فيه، وكذا لا يندب النزول بالمحصب إذا كان يوم جمعة لكي يصلّي صلاة الجمعة بالحرم.