فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2033

أولًا: الإفراد:

وهو أن يحرم بالحج أولًا، ثم إذا فرغ منه أحرم بعمرة، وهو أفضل أوجه تأدية الحج، لأنه لا يجب فيه هدي، ولأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم حجَّ مفردًا على الأصحّ.

ثانيًا: القِران:

وله صورتان: الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج معًا، بأن يقول: نويت العمرة والحج وأحرمت بهما للَّه تعال، ويلاحظ البداءة بنية العمرة ثم الحج.

والثانية: أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يردف الحج عليها؛ وذلك بشرطين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت