1-عدم إقامة المتمتع أو القارن بمكة أو بما في حكمها (أي بأي منطقة لا تبعد عن مكّة مسافة القصر فأكثر) وقت الإحرام بها، لقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (1) ، فمن أتى مكّة محرمًا بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، أو دخل مكّة قارنًا وحج، وجب عليه دم التمتع أو القران، ولو كان ناويًا بدخوله مكّة الإقامة فيها. وكذا من كان أصله مكّيًّا وكان منقطعًا خارجها، ثمّ عاد إليها للإقامة فيها ودخلها في أشهر الحج بعمرة ثم حج من عامه هذا، أو دخلها قارنًا، فعليه دم. ويندب دم للتمتع أو القران لمن له أهل بمكّة وأهل خارجها.