فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 2033

4-نحر هدي في قضاء للفساد وهدي للفوات، فإذا كان الذي أفسده وفاته قرانًا فعليه هدي ثالث لقران القضاء أو التمتع إن كان أحرم أولًا متمتعًا أو مفردًا وقضى متمتعًا. أما هدي القران أو التمتع الفسَد فيسقط لعدم إتمامه. لما روى الأسود قال: (سألت عمر رضي اللَّه عنه عن رجل فاته الحج، فقال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل ويهريق دمًا) (2) . - [382] -

(1) الدارقطني: ج 2 / ص 241.

(2) البيهقي: ج 5 / ص 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت