فهرس الكتاب

الصفحة 1915 من 2033

2-أن ينحر هديه الذي كان ساقه معه عن شيء مضى أو تطوعًا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله إلى مكة، فإن لم يكن ساق هديًا فلا يجب عليه نحر هدي للتحلل، وأما قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (1) فمحمول على ما إذا كان الهدي مع المحصر من قبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت