فهرس الكتاب

الصفحة 1924 من 2033

1-يفوته الحج بفوات الوقوف بعرفة، لأن الحاج متى عرفة فقد أدرك الحج فإن ما يبقى عليه بعد الوقوف يصح في أي وقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت