فهرس الكتاب
الصفحة 1927 من 2033
4-يجب عليه قبل فعل أعمال العمرة الخروج إلى الحج، ويلبي منه من غير إنشاء إحرام جديد لجميع بين الحل والحرم، إن كان إحرامه بالحج قبل الفوات مع الحرم كالمقيم بمكّة، أو كان أردف حجه على إحرامه بالعمرة في الحرم كالآفاقي إذا دخل محرمًا من الميقات بعمرة وقبل البدء بها أردف عليها الحج في الحرم.
حجم الخط: