فهرس الكتاب

الصفحة 1929 من 2033

6-يجب عليه القضاء ولو كانت الفائتة حجة تطوع في العام القابل إن استطاع إذا كان الفوات لمرض أو خطأ أهل الموسم بالعدد، أو حبس بحق. أما إذا كان الفوات بسبب الحبس ظلمًا أو منع عدو أو فتنة فلا يطالب بالقضاء إلا إذا كان الفائت فرضًا في حجة الإسلام أو حجة منذورة غير معينة (أما إذا كانت معينة في العام الذي فات به الوقوف فقد سقط النذر بالفوات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت