فهرس الكتاب
الصفحة 1931 من 2033
1-تغطية المرأة وجهها بغير عذر، أما إذا كان ذلك بعذر فلا فدية عليها إلا إذا ربطته أو غرزته بإبرة، وكذلك لبسها محيطًا بكفها أو إصبعها.
حجم الخط: