فهرس الكتاب
الصفحة 1949 من 2033
3-الصوم: وهو صوم ثلاثة أيام مطلقًا ولو كانت أيام منى.
ولا تختص الفدية بأنواعها الثلاثة في ومن كأيام منى، ولا بمكان كمنى أو مكة، فيجوز تأخيرها إلى بلده بخلاف الهدي.
(1) البقرة: 196.
(2) أي مقدار الإِطعام ثلاثة آصاع، لأن الصاع يساوي أربعة أمداد.
حجم الخط: