فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 2033

1-الجميع فيه بين الحل والحرم، فلا يجزئ ما اشتراه بمنى أيام النحر وذبحه فيها كما يقع لكثير من العوام بخلاف من اشتراه بعرفة لن عرفة من الحل. فإن اشتراه من الحرم فلا بد من أن يخرج به إلى الحل (عرفة أو غيرها) سواء كان محرمًا عندما خرج به أم لا، وسواء كان الهدي واجبًا أو تطوعًا، أما الذي يجب ذبحه بمنى فيتحقق الجمع فيه بين الحل والحرم بالوقوف به بعرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت