فهرس الكتاب
الصفحة 1979 من 2033
2-أن يقف الحاج أو نائبه بالهدي بعرفة جزءًا من ليلة يوم النحر، أما وقوف التاجر به فلا يجزئ إلا إذا اشتراه الحاج ووكل التاجر الوقوف به.
حجم الخط: