فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2033

2-أن يقف الحاج أو نائبه بالهدي بعرفة جزءًا من ليلة يوم النحر، أما وقوف التاجر به فلا يجزئ إلا إذا اشتراه الحاج ووكل التاجر الوقوف به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت