فهرس الكتاب
الصفحة 1994 من 2033
1-أن يكون حرًا، ولو يتيمًا، ذكرًا أو أنثى، والمخاطب بفعلها عنه وليه من ماله. وتسن للحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذكور (دون البلوغ) وعن بناته الغير متزوجات (ولا تسن عن زوجته) وعمن ولد يوم النحر وأيام التشريق.
حجم الخط: