فهرس الكتاب
الصفحة 2016 من 2033
5-يندب للوارث أن ينفذ أضحيته مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذرًا فعندها يجب التنفيذ.
(1) مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 7 / 39.
(2) أو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 4 / 2793.
حجم الخط: