فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2033

5-يندب للوارث أن ينفذ أضحيته مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذرًا فعندها يجب التنفيذ.

(1) مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 7 / 39.

(2) أو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 4 / 2793.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت