فهرس الكتاب
3-يكره ختان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود.
أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة (4) ، وأما الأنثى فالخفاض مندوب لها، لما روى عن أم عطية الأنصارية رضي اللَّه عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة" (5) ، وقد جاء في رواية أخرى"أشِمِّي ولا تنهكي" (6) .
(1) أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 21 / 2838.
(2) البخاري: ج 5 / كتاب العقيقة باب 1 / 5150.
(3) أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 21 / 2843.
(4) عند الإِمام الشافعي: واجب.
(5) أبو داود: ج 5 / كتاب الأدب باب 179 / 5271.
(6) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النّهك بالمبالغة فيه. أي اقتطعي بعض النواة ولا تستأصليها.