فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 2033

8-ترتيب الفرائض: بأن يغسل الوجه أولًا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، فإن نَكَّس بأن قدم فرضًا على آخر سهوًا وطال الفصل أعاد المُنكَّس فقط ولمرة واحدة استنانًا ولا يعيد ما بعده، أما إن نكسه عمدًا أو سهوًا ولكن لم يطل الفصل أعاد المنكس مرة وأتم ما بعده مرة مرة، وأما إن نكس عمدًا ولو جهلًا وطال الفصل استأنف وضوءه ندبًا.

ومن ترك فرضًا من فرائض الوضوء غير النية، أو ترك لمعة تحقيقًا أو ظنًا (شك) سهوًا، سواء طال الفصل أم قصر. أو عمدًا، أو عجزًا، ولم يطل الفصل، أتى به بعد تذكره فورًا وجوبًا. وإلا بطل، وأتى بما بعده ندبًا بنية إكمال الوضوء. - [67] -

ومن ترك سنة من سنن الوضوء الثلاث: المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين عمدًا أو سهوًا فعلها استنانًا دون ما بعدها سواء طال الفصل أم لا.

(1) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 55/142.

(2) البيهقي: ج 1 /48.

(3) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 55/142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت