فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 2033

2-الشك بالطهارة أو بالحدث:

أ- الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء، ما لم يكن مستنكحًا بالشك فلا يعيد الوضوء. والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة.

ب- الشك بالطهارة بعد حدث عُلم ناقض للوضوء، ولو كان الشك مستنكحًا.

جـ- الشك بأيهما أسبق، هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة. وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.

ما يمنعه الحدث الأصغر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت