فهرس الكتاب
الصفحة 245 من 2033
2-الشك بالطهارة أو بالحدث:
أ- الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء، ما لم يكن مستنكحًا بالشك فلا يعيد الوضوء. والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة.
ب- الشك بالطهارة بعد حدث عُلم ناقض للوضوء، ولو كان الشك مستنكحًا.
جـ- الشك بأيهما أسبق، هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة. وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.
ما يمنعه الحدث الأصغر:
حجم الخط: