فهرس الكتاب
الصفحة 260 من 2033
4-أن يكونا ساترين للقدمَيْن مع الكعبين، فإن كان الخف الواحد مخرقًا قدر ثلث القدم فأكثر، فلا يجوز المسح عليه ولو التصق الخرق بحيث لم يظهر منه القدم.
حجم الخط: