فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2033

4-أن يكونا ساترين للقدمَيْن مع الكعبين، فإن كان الخف الواحد مخرقًا قدر ثلث القدم فأكثر، فلا يجوز المسح عليه ولو التصق الخرق بحيث لم يظهر منه القدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت