فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 2033

1-غسل الجمعة، لمصلي الجمعة، ولو لم تلزمه، ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع، فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع، لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها. فعن ابن عمر رضي اللَّه عَنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت