فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 2033

3-لا يجوز المسح إن خاف من غسل العضو مجرد المشقة ولا بد من الغسل.

(1) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الطهارة باب 134/657.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت