فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 2033

2-الصبي إذا بلغ في الوقت الضروري، فلا إثم عليه إن أدى الصلاة فيه، وإن كان صلاها قبل البلوغ، لأنها وقعت نفلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت