فهرس الكتاب
الصفحة 419 من 2033
3-صلاة المغرب:
وتسمى صلاة الشاهد (نجم يطلع عندها) .
وقتها الاختياري: يمتد من غروب الشمس بجميع قرصها بقدر ما يسع ثلاث ركعات، بعد - [114] - تحصيل شروطها من طهارتي الحدث والخبث وستر العورة، ولا امتداد له على المشهور وقيل يمتد إلى غياب الشفق الأحمر. (ويجوز لمن كان محصلًا لشروطها التأخر بالصلاة بقدر تحصيلها) .
أما الوقت الضروري لها، فيبدأ عقب الاختياري ويمتد إلى طلوع الفجر.
حجم الخط: