فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 2033

5-صلاة الصبح:

وقتها الاختياري: من طلوع الفجر الصادق (وهو ما ينتشر ضياؤه من جهة القبلة حتى يعم الأفق، احترازًا من الكاذب، وهو الذي لا ينتشر بل يخرج مستطيلًا، يطلب وسط السماء، دقيقًا يشبه ذنب الذئب، ثم يذهب ويخرج بعده الفجر الصادق) إلى الإسفار البين (الذي تظهر فيه الوجوه ظهورًا بينًا بالبصر المتوسط في لا سقف فيه) ، لحديث بريدة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"... ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره ... وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقابل الرجل: أنا يا رسول اللَّه! قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم" (3) .

أما وقتها الضروري: فمن الإسفار إلى طلوع الشمس، وقيل إنه ليس للصبح وقت ضروري بل يمتد وقتها الاختياري إلى طلوع الشمس.

(1) يختلف ظل الاستواء من بلد لآخر، ومن وقت لآخر ففي مكة ينعدم أحيانًا وعندنا قد يكون قدر ثلث قامة كما في أول فصل الشتاء.

(2) منشأ هذا الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى:"آتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله"وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية:"فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله". فاختلف فيه تفسير"فصلى"هل معناها شرع فيهما أو فرغ منهما، فإن فسرت بـ"شرع"كانت الظهر داخلة على العصر، وإن فسرت بـ"فرغ"كانت العصر داخلة على الظهر.

(3) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواقع الصلاة باب 31/176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت