فهرس الكتاب
الصفحة 434 من 2033
3-تسقط صلاة الظهرين إذا طرأ العذر في وقتها الضروري، وكان الباقي ما يسع خمسًا فأكثر في الحضر وثلاثًا في السفر.
حجم الخط:
3-تسقط صلاة الظهرين إذا طرأ العذر في وقتها الضروري، وكان الباقي ما يسع خمسًا فأكثر في الحضر وثلاثًا في السفر.