فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 2033

1-من جهل عين صلاة فاتته نسيانًا أو عمدًا، مطلقًا، ولم يدر أهي ليلية أم نهارية، صلى خمس صلوات ويبدأ بالظهر ويختم بالصبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت